كما يجب أن تكون العقود مستوفاة لكافة الشروط التي تضبط الأعمال لتجنب الغرر والجهالة التي تفضي إلى النزاع المشكل.
و يستند هذا الضابط إلى مجموعة من القواعد الفقهية منها:
-الغرر الكثير يفسد العقود.
-الجهالة المفضية إلى نزاع مشكل تبطل العقود.
-حرمة أكل أموال الناس بالباطل.
-الأصل في العقود اللزوم.
يعني ذلك أن تكون الغاية من المعاملات مشروعة , و الوسائل التي تستخدم لتحقيقها مشروعة , وأن الوسائل التي تؤدي إلى معاملات محرمة حرام , بمعني:"مشروعية الغاية و مشروعية الوسيلة".
و من أدلة ذلك قول الله عز و جل:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة: 28) , فقد أمر الله سبحانه وتعالى عدم التعامل مع المشركين عند الكعبة حتى ولا تتحقق من وراء ذلك ربحًا وفيرًا.
و يرتكن هذا الضابط إلى القواعد الفقهية الآتية:-