فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 46

كما يجب أن تكون العقود مستوفاة لكافة الشروط التي تضبط الأعمال لتجنب الغرر والجهالة التي تفضي إلى النزاع المشكل.

و يستند هذا الضابط إلى مجموعة من القواعد الفقهية منها:

-الغرر الكثير يفسد العقود.

-الجهالة المفضية إلى نزاع مشكل تبطل العقود.

-حرمة أكل أموال الناس بالباطل.

-الأصل في العقود اللزوم.

يعني ذلك أن تكون الغاية من المعاملات مشروعة , و الوسائل التي تستخدم لتحقيقها مشروعة , وأن الوسائل التي تؤدي إلى معاملات محرمة حرام , بمعني:"مشروعية الغاية و مشروعية الوسيلة".

و من أدلة ذلك قول الله عز و جل:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة: 28) , فقد أمر الله سبحانه وتعالى عدم التعامل مع المشركين عند الكعبة حتى ولا تتحقق من وراء ذلك ربحًا وفيرًا.

و يرتكن هذا الضابط إلى القواعد الفقهية الآتية:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت