ومقتضى هذه القاعدة أن يسدد المدين للدائن مِثْلُ الدين الذي قبضه منه و ليس قيمته. أي أن الدين يرد بجنسه , و هذه القاعدة تعالج العديد من المشكلات الناجمة عن تغير قيمة النقد بسبب التغير في القوة الشرائية له.
ومن النماذج التطبيقية المعاصرة لهذه القاعدة, أنه لا يجوز ربط الدَيْن عند السداد بقيمة شرائية معينة, ولا يعدل عن المثل إلى القيمة , فعلى سبيل المثال لو اقترض محمد 1000 دينار و كانت قيمة الدينار 10 جنيه ذهب , و عند الرد كانت قيمة الدينار 8 جنيه ذهبا فلا يرد أكثر من 1000 دينار لأن الدين المضمون في الذمة هو الـ 1000 دينار و لا يعتد بحالات التضخم والانكماش.
و تقضي هذه القاعدة بأن ذمة كل إنسان بريئة من كل حق أو واجب للغير إلا بدليل يقيني , و يكون على المدعي إثبات البينة , وفقا للقاعدة:"البينة على من ادعى واليمين على من أنكر".