-ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة إلا ارتكاب هذا الأمر.
-أن كما يكون دفع الضرورة بالقدر الكافي اللازم لدفعها دون تعدي أو رغبة.
يقصد بذلك أنه إذا تحققت الحاجة وأصبحت واقعة وملحقة ولا يمكن تحقيق المقاصد الشرعية إلا بها , ففي هذه الحالة تأخذ منزلة الضرورة التي تبيح المحرم , يقول الفقهاء:"الحاجة يمكن أن تنزل منزلة الضرورة في تجويز الممنوع شرعا".
فعلى سبيل المثال , جَوز الفقهاء بيع عقد السلم مع العلم بأن موضوع العقد وهو البضاعة غير ثابتة و موجودة عند إبرام العقد , و كذلك جوزوا الغرر اليسير في البيوع التي لا تخلوا منه, و أجازوا شراء الأدوية الأجنبية عند عدم وجود البديل الوطني, وأجازوا التعامل مع فروع المعاملات الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية في حالة عدم وجود مصارف إسلامية.
تعني هذه القاعدة رفع الضرر قبل وقوعه , وإن وقع ضرر فعلا يجب أن يزال, و في مجال المعاملات يجب تجنب أي معاملة يترتب عليها