فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 46

ضررا بالإنسان أو بغيره , و إذا كان هناك اضطرارا لوقوع ضررين , فيختار أخف الضررين , و يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام, و أصل هذه القاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار" (متفق علية) , ومن مقاصدها منع الفعل الضار.

و من النماذج التطبيقية لهذه القاعدة على سبيل المثال: منع الاعتداء على الأنفس أو الأعراض أو الأموال , وأصل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام .... الحديث" (البخاري و مسلم) , كما حرمت الشريعة الإسلامية مجموعة من البيوع حيث يترتب عليها أضرارا مثل: بيع النجش , وبيع العينة, و بيع المزابنة , و بيع المنابذة , و بيع الحاضر للبادي , والبيع على البيع , و بيع المخدرات, وبيع المغصوب والمسروق , و بيع آلات اللهو والمعازف , وبيع الدين بالدين ...

تعقيب

لقد تناولنا الخطوط الرئيسية لهذه القواعد بدون تفصيل وعلي من يريد التفصيل والحصول على الأدلة علية الرجوع إلى المراجع المتخصصة في علم أصول الفقه وكانت الغاية من عرضها هو استنباط منها الضوابط الشرعية للمعاملات المالية التي تساعد في اتخاذ القرارات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت