فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 46

وسلم:"يسر ولا تعسر , و بشر ولا تنفر , وتطاوعا ولا تختلفا" (رواه مسلم) .

و يستند هذا الضابط إلى القواعد الشرعية الآتية:-

-الضرورات تبيح المحظورات.

-للأكثر حكم الكل , أو يأخذ اليسير حكم الكثير.

-اليسير الحرام معفو عنه في كثير من الأحوال.

-الغرر اليسير لا يفسد العقود.

-المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

-إذا ضاق الأمر اتسع.

و يقصد بذلك أنه في حالة الضرورة يحول الحرام شرعا إلى حلال , و لهذه الضرورة ضوابط شرعية ولا يجب أن تترك لهوى النفس , و أحيانا تنزل الحاجة منزلة الضرورة لأن المشقة توجب التيسير, و دليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى:"فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (البقرة: 173) .

و مرجعية هذا الضابط من القواعد الفقهية ما يلي:

-إذا ضاق الأمر اتسع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت