وسلم:"يسر ولا تعسر , و بشر ولا تنفر , وتطاوعا ولا تختلفا" (رواه مسلم) .
و يستند هذا الضابط إلى القواعد الشرعية الآتية:-
-الضرورات تبيح المحظورات.
-للأكثر حكم الكل , أو يأخذ اليسير حكم الكثير.
-اليسير الحرام معفو عنه في كثير من الأحوال.
-الغرر اليسير لا يفسد العقود.
-المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
-إذا ضاق الأمر اتسع.
و يقصد بذلك أنه في حالة الضرورة يحول الحرام شرعا إلى حلال , و لهذه الضرورة ضوابط شرعية ولا يجب أن تترك لهوى النفس , و أحيانا تنزل الحاجة منزلة الضرورة لأن المشقة توجب التيسير, و دليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى:"فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (البقرة: 173) .
و مرجعية هذا الضابط من القواعد الفقهية ما يلي:
-إذا ضاق الأمر اتسع.