فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 46

-• العبرة في العقود: المقاصد و المعاني لا الألفاظ و المباني.

و تعني هذه القاعدة أن الاعتبار في العقود يدور حول المعنى المقصود, وليست الألفاظ والمصطلحات , و الأولى أن يتفق المقصد مع اللفظ , وإن اختلف القصد مع اللفظ فمراعاة القصد أولى و من مرادفات هذه القاعدة:"الأمور بمقاصدها",و"العقود مبنية على المقاصد", و المقاصد معتبرة"."

و من النماذج التطبيقية لهذه القاعدة في المعاملات المالية: تعتبر الهبة بعوض في الأعيان تعتبر بيعا , واشتراط أن يكون جميع الربح لصاحب العمل في المضاربة يعتبر قرضا حسنا , و اشتراط أن يكون كل الربح لصاحب المال يعتبر إيضاعا.

يقصد بالغرر تقديم معلومات وبيانات غير سليمة واستخدام وسائل وأساليب خادعة لتحفيز المتعامل على الإقدام على عمل معين مما يترتب عليه ضررًا معينا , و يعتبر الغرر جسيما (كثيرا) إذا كان الضرر جسيما , و يعتبر الغرر يسيرا إذا كان الضرر يسيرا, وتأسيسا على ذلك تفسد العقود التي بها غررا كثيرا, ولا تفسد إذا كان بها غررًا يسيرا , ويرجع إلى أهل العلم والاختصاص في تقدير الجسيم واليسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت