و تأسيسا على هذه القاعدة يجب مراجعة هذه الشروط أولا على كتاب الله و سنة رسوله , فإذا صحت وجب الالتزام بها ديانة وأخلاقا , وإن كان بها شرطٌ يخالف شرع الله يعتبر هذا الشرط باطلا و لا يعتبر ملزما لطرفي العقد.
يقصد بهذه القاعدة أن الأصل في الأشياء أنه مباح الانتفاع منها في تحقيق الحاجات الأصلية للإنسان والمخلوقات و بطريقة مشروعة ما لم يرد نص بالتحريم من الكتاب أو السنة أو الإجماع.
فعلى سبيل المثال تعتبر البيوع مباحة ما عدا المحرم منها بنص صريح مثل: بيع العينة وبيع المعدوم , وبيع الكالئ بالكالئ وهكذا , وكذلك تعتبر معاملات البنوك حلالا إلا المحرم منها والذي يتضمن ربا , وأيضا يكون التعامل مع غير المسلمين مباحا إلا ما حرم بنص مثل التعامل مع المحاربين منهم , أو إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة معتبرة شرعا مثل شراء الأدوية إذ لم يوجد البديل الحلال.