الالتزام بإبرام العقود والعهود المطابقة لشرع الله عز وجل , و القائمة على السلامة والرضا والحق والوضوح و العدل , و مستوفية كافة الشروط الواجبة, و لقد أكد الله سبحانه وتعالى على هذا الضابط بقوله عز وجل:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ" (البقرة: 282) , و قوله سبحانه وتعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"0 (المائدة:1) .
و من مرجعية هذا الضابط من القواعد الفقهية ما يلي:
-الأصل في العقود اللزوم.
و يقصد بذلك أن تكون العقود وما في حكمها من العهود و الوعود خالية مما يبطلها أو يفسدها حسب الأحوال , و من أمثلة ما يفسدها على سبيل المثال: الغرر والجهالة والإذعان وكافة صور أكل أموال الناس بالباطل , و لقد أكد القرآن على ذلك بقول الله تبارك وتعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ..." (النساء:29) , ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء على أموال الغير , فقال صلى الله عليه وسلم:"كل المسلم على المسلم حرام , دمه وماله وعرضه" (رواه مسلم) .