220 وعن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح ، حزرته ثمانية أرطال ، فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يغتسل بمثل هذا . رواه النسائي و ( كان ) في مثل هذا المقام تقتضي المداومة ، والله أعلم .
قال: وإن أسبغ بدونهما أجزأه .
ش: الإسباغ تعميم العضو بالماء ، بحيث يجري عليه ، ولا يكون مسحًا ، فإذا حصل ذلك بدون المد في الوضوء ، وبدون الصاع في الغسل حصل الواحب ، على المشهور ، المعروف من الروايتين ، لظاهر الآية .
221 وقوله: ( أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا ) ونحو ذلك .
222 وعن عائشة رضي الله عنها ، أنها كانت تغتسل هي والنبي من إناء واحد ، يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك . رواه مسلم .
223 وعن أم عمارة بنت كعب ، أن النبي توضأ من إناء قدر ثلثي المد . رواه أبو داود والنسائي ، ( والثانية ) : لا يجزىء دون المد في الوضوء ، ولا دون الصاع في الغسل .
224 لظاهر ما روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ( يجزىء من الغسل الصاع ، ومن الوضوء المد ) رواه أحمد ، والله أعلم .
قال: وتنقض المرأة شعرها لغشلها من الحيض ، وليس عليها نقضه [ لغسلها ] من الجنابة ، إذا روت أصوله . [ والله أعلم ] .
ش: هذا منصوص أحمد في الصورتين ، ومختار كثير من الأصحاب .
225 لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها وكانت حائضًا ( انقضي شعرك واغتسلي ) رواه ابن ماجه ، قال صاحب المنتقى: بإسناد صحيح .
226 وفي مسلم: أن أم سلمة سألت النبي فقالت: ( أفأنقضه لغسل الجنابة ) .
227 وأصرح من ذلك ما روي عن أنس رضي الله عنه: قال رسول الله: ( إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها ، واغتسلت بالخطمي والأشنان ، [ وإذا