فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 1640

والجنب ، فحكم المشرك أنه إن كان ممن تحل ذبيحته ، ولم يتظاهر بشرب الخمر ، وأكل الخنزير ، ونحو ذلك ، فإن غمسه لا يؤثر شيئًا .

200 لأن النبي توضأ من مزادة مشركة ، وأضافه يهودي بخبز شعير ، وإهالة سنخة ، ولأن الكفر في قلبه لا يؤثر في بدنه ، وقوله سبحانه: 19 ( { إنما المشركون نجس } ) ليس المراد به والله أعلم النجاسة الحقيقية على الأشهر الأعرف ، بل الاستقذار ، وفاقًا لأبي عبيدة والزجاج .

201 وعن قتادة: قيل لهم ذلكلأنم يجنبون ولا يغتسلون ، ويحدثون ولا يتوضؤن . ومن هذه حاله جدير بأن يوصف بالتنجيس ، ويمنع من قربان مسجد له على غيره شرف وتعظيم .

وإن كان ممن لا تحل ذبيحته ، أو ممن يتظاهر بأكل الخنزير ، ونحو ذلك فيخرج في نجاسة الماء بغمسه روايتان ، بناء على الروايتين فيما استعملوه هؤلاء من آنيتهم ، هل تباح مطلقًا ، أو لا تباح إلا بعد غسل ، وأصلهما يعارض الأصل والغالب .

( تنبيهات ) : [ أحدهما ] مراد الخرقي بالطاهر الطاهر غير المقيد ، المذكور في صدر كتاب الطهارة . ( الثاني ) : ( انخنست ) [ من ] . انفعلت ، مطاوع خنس ، من ( الخنوس ) وهو التأخر والاختفاء ، ومنه سميت الكواكب الخمسة زحل ، والمشتري ، والمريخ ، والزهرة ، وعطار الخنس . وفي قوله سبحانه: 19 ( { فلا أقسم بالخنس } ) على قول بعضهم ، لأنها تتأخر في رجوعها ، بينا تراها في مكان من السماء ، حتى تراها راجعة إلى وراء جهتها التي كانت تسير إليها ، وقيل: الخنس النجوم كلها ، لاختفائها نهارًا .

( لثالث ) : المزادة بفتح الميم ، التي يسميها الناس الرواية ، والسطيحة أصغر منها ، ( وإهالة سنخة ) شحم متغير . والله أعلم .

قال: ولا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء .

ش: معنى الخلوة أن لا يستعمل الرجل الماء معها ، في إحدى الروايتين ، لعموم حديث الحكم الآتي ، خرج منه حالة الاستعمال .

202 لحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد ، تختلف أيدينا فيه من الجنابة . فما عداه على المنع . ( والثانية ) : وهي المختارة أ لا يشاهدها حال طهارتها رجل مسلم .

203 لأن في الصحيح أن النبي توضأ بفضل وضوء ميمونة بعد فراغها ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت