فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 1640

الله: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى به جنبه ، وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضي الله بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) مع أن هذا إجماع في الجملة .

( تنبيه ) : ( الرقة ) : الهاء فيها بدل من الواو في الورق والورق بكسر الراء وإسكانها الفضة المضروبة ، وقيل: وغيرها ، كما هو المراد بالحديث . ( والأواقي ) : بتشديد الياء [ وتخفيفها ، جمع أوقية بضم الهمزة ، وتشديد الياء ] وأنكر الجمهور ( وقية ) وحكى اللحياني الجواز . وجمعها وقايا .

والأوقية الشرعية أربعون درهمًا بلا نزاع ، وخص ( الجنب ، [ والجبين ] والظهر ) بالذكر دون بقية الأعضاء ، نظرًا لحال البخيل . المسؤول لأنه إذا سئل قطب وجهه ، وجمع أساريره ، فيتجعد جبينه ، ثم إن تكرر الطلب ناء بجنبه ، ثم إن ألح عليه في الطلب ولى بظهره ، وهي النهاية في الرد .

و ( فيرى ) يروى على البناء للفاعل والمفعول ، والله أعلم .

قال: ولا زكاة فيما دون المائتي درهم ، إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة ، فيتم به .

ش: نصاب الفضة مائتا درهم ، بلا نزاع بين أهل العلم ، وقد ثبت ذلك بسنة رسول الله ففي الصحيحين [ ما تقدم ] من حديث أبي سعيد: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) .

1231 وفي البخاري من حديث أنس: ( فإن لم يكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ) فإذا كان عنده دون المائتي درهم ، فلا زكاة [ عليه ] ، إلا أن يكون عنده ذهب فيتم به [ لما تقدم على المذهب من أن كل واحد من النقدين يضم إلى الآخر ، أو يكون عنده عروض للتجارة فيتم به ] إذ عرض التجارة يضم إلى كل واحد من النقدين ، ويكمل به نصابه بلا نزاع ، لأن الزكاة تجب في قيمتها ، وهي تقوم بكل واحد منهما ، فتضم إلى كل واحد منهما ، والله أعلم .

قال: وكذلك دون العشرين مثقالًا .

ش: يعني من الذهب ، لا زكاة فيها إلا أن تكون عنده فضة أو عروض ، فيتم به ، وإنما قلنا: نصاب الذهب عشرون مثقالًا .

1232 لما تقدم في حديث علي: ( وليس عليك شيء [ يعني ] في الذهب حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت