فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 1640

فيتوسط السرير فيصلي . ) وفي لفظ: كان يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة .

769 وعن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] قال: 6 ( أقبلت راكبًا على حمار أتان ، ورسول الله يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار ، فمررت بين يدي بعض الصف ، [ فنزلت ] وأرسلت الآتان ترتع ، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليّ أحد . )

متفق عليهما . وهذان يعارضان ما روى [ من ] القطع بالمرأة والحمار ، فيجب التوقف فيهما . أما القطع بالكلب فلا معارض له ، فيجب العمل به .

770 وما روى الفضل بن عباس قال: زار النبي عباسًا في بادية لنا ، ولنا كليبة وحمارة ، فصلى رسول الله [ العصر ] وهما بين يديه ، فلم يؤخرا ولم يزجرا . روغه أحمد ، والنسائي . ليس فيه بيان الكليبة ما هي ، فيحمل على أنها لم تكن سوداء ، جمعًا بين الأحاديث .

والرواية لثانية وهي اختيار أبي البركات يقطع الكلب ، والمرأة ، والحمار لما تقدم أولًا ، إذ كون المرأة والحمار يقطعان لا بد فيه من إضمار ، والمرور فيه مضمر بيقين ، فلا إَراد علينا ، إذ الأصل عدم الإِضمار ، وإذا ثبت أن المرور فيه مضمر ، فعائشة [ رضي الله عنها ] لم تمر بين يدي النبي ، إنما كانت لابثة ، فالحديث لم يتناولها .

771 يؤيد هذا أن النبي أمر بدفع المار ، ولو كان حيوانًا ، وجوز جعل البعير ، وظهر الرجل سترة ، وأقر [ عائشة رضي الله عنها ] على اضطجاعها أمامه ، فبان بهذا أن المرور مفارق للبث ، وحديث ابن عباس فيه أنه مر بين يدي بعض الصف ، ولم يذكر أنه مر بين يدي الإِمام .

772 وما روى عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: ( لا يقطع الصلاة شيء ، وادرؤا ما استطعتم ، فإنما هو شيطان ) رواه أبو داود ، وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف ، ثم لو ثبت فهو عام فيخص بما تقدم .

وقول الخرقي: الأسود البهيم . ليس في الحديث ذكر البهيم ، لكن النبي علل القطع بكونه شيطانًا .

733 وقد قال: ( لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها [ كل ] أسود بهيم ، فإنه شيطان ) فبين أن الشيطان منها هو الأسو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت