فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 1640

يعب عليه ) . وفي كلام الخرقي [ رحمه الله ] إشارة إلى مطلوبية السترة ، ولا إشكال في ذلك .

756 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ( إذا صلى أحدكم ، فليجعل تلقاء وجهه شيئًا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يجد فليخط خطا ، ثم لا يضره ما مر أمامه ) رواه أبو داود ، وأحمد وصححه هو وابن المديني .

757 وعن سبرة الجهني قال: قال رسول الله: ( إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم ) رواه أحمد .

758 وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كان يعرض راحلته ، ويصلي إليها . وقدر السترة مثل مؤخرة الرحل .

759 قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي ، فقال: ( كمؤخرة الرحل ) رواه مسلم . فإن لم يجد فعصا أو خطا كما في الحديث ، وصفة الخط مثل الهلال نص عليه ، والعصا ينصبها ، فإن لم يمكنه ألقاها عرضًا لا طولا ، نص عليه ، والله أعلم .

قال: ومن مر بين يدي المصلي فليردده .

760 ش: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: قال رسول الله: ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه ،[ فإن أبى فليقاتله ، فإن معه القرين ) رواه أحمد ومسلم .

761 ولمسلم أيضًا وغيره عن أبي سعيد ، أن رسول الله قال: ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه ]، وليدرأه ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان ) ويرد المار وإن لم يكن آدميًا ، و ( من ) يتناول ما لا يعقل بالتغليب .

762 وذلك لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، أن النبي صلى إلى جدار ، فجاءت بهيمة تمر بين يديه ، فما زال يداريها حتى ألصق بطنه بالجدار ، ومرت من ورائه ، أو كما قال مسدد ؛ [ مختصر ] رواه أبو داود .

وظاهر كلام الخرقي أنه يرد من مر بين يديه وإن لم يكن سترة ، وهو كذلك ، لما تقدم من حديث ابن عمر ، وأبي سعيد ، وقوله: ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر من بين يديه فليدفعه ) بعض أفراد ما تقم فلا يقتضي التخصيص .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت