وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي كِتَابِ الْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْهَادِي، وَأَكْثَرِ كُتُبِ الْمَغَارِبَةِ. وَعَكَسَ بَعْضُهُمْ، فَرَوَى الِاخْتِلَاسَ عَنِ السُّوسِيِّ وَالْإِسْكَانَ عَنِ الدُّورِيِّ كَالْأُسْتَاذَيْنِ أَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ فِي بَارِئِكُمْ، وَرَوَى بَعْضُهُمُ الْإِتْمَامَ عَنِ الدُّورِيِّ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ مِنْ
طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ كِلَاهُمَا عَنِ الدُّورِيِّ إِلَّا أَنَّ أَبَا الْعَلَاءِ خَصَّ ابْنَ مُجَاهِدٍ بِتَمَامِ بَارِئِكُمْ وَخَصَّ الْحَمَّامِيَّ بِإِتْمَامِ الْبَاقِي وَأَطْلَقَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفْرَاوِيُّ الْخِلَافَ فِي الْإِتْمَامِ وَالْإِسْكَانِ وَالِاخْتِلَاسِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو بِكَمَالِهِ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَذْكُرْ يُشْعِرُكُمْ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَذْكُرْ يَنْصُرْكُمُ، وَذَكَرَ يُصَوِّرُكُمْ وَيُحَذِّرُكُمُ وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ الْقِيَاسَ فِي كُلِّ رَاءٍ نَحْوَ يَحْشُرُهُمْ، وَأُنْذِرُكُمْ، وَيُسَيِّرُكُمْ، وَتُطَهِّرُهُمْ، وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ لَمْ يَذْكُرُوا تَأْمُرُهُمْ، وَيَأْمُرُهُمْ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَذْكُرْ يُشْعِرُكُمْ أَيْضًا.