فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 56

كحمله الكتاب في قوله - صلى الله عليه وسلم: (لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ) [1] على الحكم والفريضة [ص 94] ، وحمله اليقين في قوله تعالى على لسان إبراهيم - عليه السلام: {لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [2] على يقين النظر؛ إذ"اليقين جنسان: أحدهما يقين السمع، والآخر يقين البصر، ويقين البصر أعلى اليقينين" [ص 97] .

وكذلك حمله الإمامة التي أرادها عمر لسالم مولى أبي حذيفة - رضي الله عنهم - على إمامة الصلاة [ص 123] . وذهب أيضًا إلى أنّ الأمر بإمامة الأخيار مرادٌ به"أئمة المساجد في القبائل والمحال"، وأما الصلاة خلف البر والفاجر [3] فإنه يريد السلطان الذي يجمع الناس ويؤمّهم في الجُمَع والأعياد" [ص 154] ."

(1) رواه البخاري في كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، حديث 6827 و 6828، وفتح الباري، 14/ 100، ورواه مسلم في كتاب الحدود، باب حد الزنا، انظر: شرح النووي على مسلم، 11/ 204.

(2) سورة البقرة، الآية (260) .

(3) عقد البخاري في كتاب الأذان، باب إمامة المفتون والمبتدع، حديث رقم 695، أورد فيه قول الحسن: (صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ) ، وقول عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَهُوَ مَحْصُورٌ فقيل له: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ: الصَّلاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ، قال ابن حجر:"الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة". انظر: فتح الباري، ... 2/ 421.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت