الصفحة 41 من 132

الطيبات الذي أراه بنفسي أن إتباع هذه الدعوة لهي أدل دليل علي بطلان هذه الدعاوي, نحن ما شددنا أبدًا في شيءٍ وسعه الله علي الناس أبدًا,

مايزعمون أنه تشدد:

قال فضيلة الشيخ حفظه الله: عندما قلت مره من المرات والحديث) صحيح البخاري) أن امرأة مات زوجها فمعروف أن المرأة المُحِدة أنها لا تكتحل ولا تتعطر ولا تتزين في مدة العدة وفاءًا للزوج الذي مات فالرسول _عليه والصلاة والسلام_ (جاءت امرأة إليه وقالت إن مرضًا أصاب عين ابنتها المُحِدة قالت: افنكحلها؟ قال لها: لا) روى قاسم ابن أصبغ في مصنفه بسند صحيح بسند البخاري قال:"لا وإن ذهبت عينُهَا"

فلما ذكرت هذه الزيادة بعض الناس زعم أن هذا تشدد, وقال أين القاعدة الفقهية؟ التي تقول"إن الضرورات تبيح المحظورات"فنقول ليس في هذا تشدد مطلقًا ومعاذ الله أن يكون كذلك ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي قال هذا"لا وإن ذهبت عينُهَا"لأن هناك أدويه أخرى بخلاف الكحل وهو الصبر مثلا."وقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة عن امرأة أو عن رجل أصابه ألم في عينه فقال ليضمده بالصبر"إذن فيه دواء آخر وفي هذه الحالة فلا يحل أن يستعمل المرء ما حرم الله_ سبحانه وتعالى_ الكحل وإن كان فيه دواء إلا أنه زينه والزينة تحرم على المرأة المحدة

متى نقول بهذه القاعدة (إن الضرورات تبيح المحظورات) ؟

و لا يجوز لأحد أن يستعمل شيئًا حرمه الله _عز وجل _وهناك بديل لكن لو سلمنا جدلًا أنه لا يوجد بديلٌ عن هذا فحينئذ (.إن الضرورات تبيح المحظورات)

من تيسير الله عز وجل علي عباده:

الله عز وجل حرم الميتة والدم على المسلم ومع ذلك أباح الميتة والدم للمسلم إذا وقع في باب الاضطرار إما يأكل أو يموت يأكل, إذن ليس هناك تشديد من قبلنا لكننا أسرى للنص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت