فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 457

وقال ابن أبي حاتم:[سألت أبي عن حديث رواه معتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في الحجامة والمباشرة للصائم.

فقال (أبو حاتم وأبو زراعة) : هذا خطأ إنما هو عن أبي سعيد قوله، رواه قتادة وجماعة من الحفاظ عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قوله ....

قلت: إن إسحاق الأرزق رواه عن الثوري عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قالا: وَهِمَ إسحاق في الحديث.

قلت: قد تابعة معتمر.

قالا: وَهِمَ فيه أيضًا معتمر] [1] .

وقال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا إسحاق) [2] .

3 ـ قرينة اتحاد المجلس: إذا اتحد المجلس رُدت الزيادة وإذا اختلف المجلس قُبلت [3] .

ومثال ذلك: حديث: (لا نكاح إلا بولي) [4] الذي يرويه أبو إسحاق السبيعي.

(1) علل الحديث (3/ 39) .

(3) النكت على مقدمة ابن الصلاح (2/ 185) .

(4) رواه أبو داود (2085) (1/ 635) ، والترمذي (1101) (3/ 407) ، وابن ماجه (1881) (1/ 605) ، والطيالسي (523) (1/ 71) ، وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (10475) (6/ 196) ، وأحمد (19518) (32/ 280) ، و (19710) (32/ 482) ، والدارمي (2182) (2/ 184) ، و (2183) (2/ 185) ، والبزار (3106) (8/ 108) ، و (3108) و (3109) (8/ 110) ، و (3111) (8/ 111) ، وأبو يعلى (7227) (13/ 158) ، والروياني (448 و 449) (1/ 303) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3946 و 3948 و 3950 و 3951) (3/ 9) ، وابن حبان (4077) (9/ 388) و 4078) (9/ 391) و (4083) (9/ 394) و (4090) (9/ 400) ، والطبراني في الأوسط (681) (1/ 211) و (5565) (5/ 363) و (7900) (8/ 42) ، والدارقطني (4) (3/ 218) و (8) (3/ 220) ، والحاكم (2710) (2/ 184) و (2712) (2/ 186) و (2713 و 2714 و 2715 و 2716) (2/ 187) ، والبيهقي في السنن الصغرى (2472 و 2473) (2/ 209) ، وفي الكبرى (13389 و 13390 و 13391 و 13392 و 13393 و 13402 و 13403 و 13404 و 13405 و 13406) (7/ 107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت