فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 1782

كان لا يتردد إلى الخلاء إلا في كل أربعين يومًا مرّة، فتردد ذلك اليوم أربعين مرّة.

قال ابن قاضي الجبل: من الناس من شرط العلو، والاستعلاء، كقول أصحابنا [1] ، وغيرهم، ومنهم من لم يشرطه، كقول الأشاعرة.

والثالث؛ يعتبر العلو، وبه قال المعتزلة [2] ، وأبو إسحاق الشيرازي [3] ، وابن الصباغ [4] ، والسمعاني [5] [6] والقاضي في العدة [7] لأنه قال: وهو قول القائل لمن دونه: افعل كذا وكذا.

وقالوا: لا نصدق إلا به، أي بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه، فإنه إن كان متساويًا سُمِّي التماسًا، وإن كان دونه فسؤالًا.

(1) لم أقف على من قال بهذا من الأصحاب، بل هم يدورون بين القول الثالث والرابع.

انظر: هامش (5، 10) ص (125) .

(2) خالفهم أبو الحسين كما سيأتي.

انظر: المعتمد (4311) .

(3) انظر: التبصرة (17) ، شرح اللمع (1/ 151) .

(4) انظر: جمع الجوامع (1/ 370) ، شرح المنهاج (2/ 6) .

(5) هو: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، الحنفي ثم الشافعي، مفسر من العلماء بالحديث، أصولي سلفي العقيدة، من مصنفاته: تفسير القرآن، والاصطلام، وقواطع الأدلة في الأصول، توفي سنة: (489 هـ) .

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/ 21) ، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 321) .

(6) انظر: قواطع الأدلة (1/ 90) .

(7) انظر: العدة (1/ 157، 214) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت