فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 1782

3 -وقال أبن (المعذل) [1] (وغيره) [2] وهو حجة كالإجماع في النقل [3] . ووقع لمالك في رسالته إلى الليث بن سعد ما يدل عليه [4] .

قال: ومتى كان الإجماع عن اجتهاد قدم الخبر عليه عند جمهور أصحابنا [5] .

لنا [6] : أن أدلة الإجماع لمجتهدي كل عصر، وهؤلاء البعض فلا يكون قولهم إجماعًا.

ولأن الحجة إن كانت بالبقاع فمكة أفضل أو بالرجال فقد خرج منها في زمن علي أفضل ممن بقي فيها.

(1) هو أحمد بن المعذَّل بن غيلان بن الحكم العبدي البصري المالكي (أبو الفضل) فقيه ورع متكلم متبع للسنة وله مصنفات. انظر: الديباج المذهب (1/ 141 - 143) ، ترتيب المدارك (2/ 550 - 558) .

(2) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل.

(3) وإلى هذا القول ذهب القاضي أبو الحسين بن عمر وقال لم يحرم خلافه.

انظر: إرشاد الفحول ص (82) .

(4) نقل العلماء عن مالك أنه قال"إذا كان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولًا به لم أر لأحد مخالفته."

انظر: المحصول بتحقيق الدكتور طه العلواني (2/ 1/ 235) ، والبحر المحيط (3/ 39 أ) .

(5) انتهت عبارة القاضي عبد الوهاب وقد نقلها الجراعي بتصرف كثير.

انظر: التقرير والتحبير (3/ 100) ، وإرشاد الفحول ص (82 - 83) ، وأصول الفقه للخضري ص (278) .

(6) هذا استدلال الجمهور القائلين بعدم حجية إجماع أهل المدينة. انظر: روضة الناظر ص (72) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت