فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 1782

وقال أحمد في رواية ابن إبراهيم [1] الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى الفعل لأنه يفعل الشيء بجهة الفضل ويفعله وهو خاص به، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين [2] .

قال بعض أصحابنا: ظاهره الوقف في تعديته إلى أمته وإن علمت صفته لتعليله باحتمال تخصيصه [3] .

وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس.

وقالت طائفة حكم ما علمت صفته فعلى أقوال.

1 -الوجوب في حقه وحقنا، وهو أحد الروايتين، ذكره القاضي أبو يعلى واختاره في موضع، وابن حامد، وجزم به ابن أبي موسى، واختاره ابن عقيل، وهو قول ابن سريح [4] .

قال أبو المعالي: قدره أجل من هذا [5] وقال به الاصطخري [6]

(1) هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (أبو يعقوب) ولد سنة 218 هـ وخدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين، ونقل عنه مسائل كثيرة، وقال عنه الخلال: كان أخادين وورع وتوفي سنة (275 هـ) .

انظر: طبقات الحنابلة (1/ 108) ، والمنهج الأحمد (1/ 274) .

(2) راجع العدة (7373) ، والمسودة (71) .

(3) واختار هذا القول أبو الخطاب وأكثر المتكلمين والأشعرية وصححه القاضي أبو الطيب. انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (1/ 188 - 189) والأحكام للآمدي (1/ 131) .

(4) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 126 ب) .

(5) راجع البرهان (1/ 49) .

(6) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الاصطخري الشافعي الفقيه الأصولي (أبو سعيد) وشيخ الشافعية بالعراق ولد سنة 244 هـ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت