وقال أحمد في رواية ابن إبراهيم [1] الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى الفعل لأنه يفعل الشيء بجهة الفضل ويفعله وهو خاص به، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين [2] .
قال بعض أصحابنا: ظاهره الوقف في تعديته إلى أمته وإن علمت صفته لتعليله باحتمال تخصيصه [3] .
وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس.
وقالت طائفة حكم ما علمت صفته فعلى أقوال.
1 -الوجوب في حقه وحقنا، وهو أحد الروايتين، ذكره القاضي أبو يعلى واختاره في موضع، وابن حامد، وجزم به ابن أبي موسى، واختاره ابن عقيل، وهو قول ابن سريح [4] .
قال أبو المعالي: قدره أجل من هذا [5] وقال به الاصطخري [6]
(1) هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (أبو يعقوب) ولد سنة 218 هـ وخدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين، ونقل عنه مسائل كثيرة، وقال عنه الخلال: كان أخادين وورع وتوفي سنة (275 هـ) .
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 108) ، والمنهج الأحمد (1/ 274) .
(2) راجع العدة (7373) ، والمسودة (71) .
(3) واختار هذا القول أبو الخطاب وأكثر المتكلمين والأشعرية وصححه القاضي أبو الطيب. انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (1/ 188 - 189) والأحكام للآمدي (1/ 131) .
(4) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 126 ب) .
(5) راجع البرهان (1/ 49) .
(6) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الاصطخري الشافعي الفقيه الأصولي (أبو سعيد) وشيخ الشافعية بالعراق ولد سنة 244 هـ =