فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 1782

وما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج [1] راكبًا ففيه تردد، هل يحمل على الجبلي لأن الأصل عدم التشريع؟ أو على الشرعي لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات؟ فيه قولان [2] .

وما سوى ما تقدم [3] إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثل في الأشهر عندنا لوجوب الاقتداء به، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين والحنفية والمالكية والشافعية [4] .

(1) وردت عدة أحاديث بذلك منها:"حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت وهو على بعير"الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج (1632) ، ومسلم في كتاب الحج وأبو داود (1877) في كتاب الحج والترمذي في الحج (861) والنسائي في كتاب مناسك الحج وابن ماجه في الحج (2948) ، وأحمد والدارمي (1852) في كتاب الحج.

انظر: صحيح البخاري (3/ 490) ، وصحيح مسلم بشرح النووي (9/ 18) ، وسنن أبي داود (2/ 440 - 441) ، وجامع الترمذي (3/ 602) ، وسنن النسائي (5/ 233) ، ومسند أحمد (1/ 214 - 264) ، وسنن الدارمي (1/ 374) .

(2) القول الأول أنه مباح وقاله الأكثر والثاني: أنه مندوب وقال عنه المرداوي وهو الأظهر ورجحه الشوكاني.

انظر: تحرير المنقول للمرداوي (1/ 200) ، وشرح الكوكب المنير (1/ 181) وما بعدها وإرشاد الفحول ص (35) ، وشرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 97) .

(3) أي ما ليس جبليًّا ولا مختصًا به عليه السلام ولا بيانًا، انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 184) .

(4) انظر: العدة (2/ 734) ، والتمهيد (2/ 316) ، والمعتمد لأبي الحسين (1/ 383) ، والأحكام (1/ 131) ، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 23) ، وتيسير التحرير (3/ 121) ، وإرشاد الفحول ص (36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت