هو مذهب الشافعي وأصحابنا أن جميع الوقت وقت للأداء [1] .
زاد التاج السبكي قيدا فقال: جميع وقت الظهر جوازا [2] قال شارحه [3] : واحترز بقوله: (جوازا) عن وقت الضرورة فإنه أوسع من ذلك، وهذا قيد (زاده) [4] على المصنفين لابد منه. انتهى.
لكن هل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ فيه وجهان للحنابلة والشافعية.
أحدهما: هو شرط اختاره الجمهور من الحنابلة وأبو نصر [5] المالكي على أصول أصحابه، وأبو الطيب وابن الباقلاني وصححه النووي [6]
= وشذرات الذهب (2/ 151) ، تقريب التهذيب ص (301) ، ومعجم المؤلفين (1/ 64) ، سلم الوصول للمطيعي (1/ 162) .
(1) انظر: المسودة ص (26 - 28) ، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1/ 241) ، شرح تنقيح الفصول ص (150) ، الأحكام للآمدي (1/ 79 - 82) ، المعتمد لأبي الحسين (1/ 125) ، والمجموع للنووي (3/ 47 - 49) .
(2) عبارة التاج (الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازًا ونحوه) جمع الجوامع (1/ 187) .
(3) هو الزركشي. انظر تشنيف المسامع (ق 16 ب) .
(4) في التشنيف"زاده".
(5) هو القاضي عبد الوهّاب بن علي بن نصر البغدادي، حيث ذهب هو والقاضي أبو بكر الباقلاني إلى اشتراط العزم، وتقدمت ترجمة عبد الوهّاب ص (253) ، انظر: نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبد الله الشنقيطي (1/ 182) ط. دار الكتب بلبنان ..
(6) هو يحيى بن شرف بن مري النووي (أبو زكريا محيي الدين) شيخ الإِسلام وشيخ المذهب الشافعي بلا منازع ولد سنة (631 هـ) وكان آية في العلم =