أي أوجبه، والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره نفيًا للمجاز والاشتراك.
وفي الصحيحين [1] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يقول الله تعالى: ما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه"أي أوجبت.
وإذا قلنا بأن الفرض آكد على الرواية الأخرى فقيل: هو ما ثبت بدليل مقطوع به كالصلاة والزكاة، والواجب: ما ثبت بدليل ظني كالذي ثبت وجوبه بالقياس.
وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو كأركان الصلاة.
وقال الإِمام أحمد: لا يسمى فرضًا إلا ما ثبت بالقرآن [2] .
ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق وهل يسميان فرضًا أم لا؟ على روايتين بناء على تناول القرآن [3] .
(1) كذا في الأصل والحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة (4/ 129) ، وانظر فتح القدير للشوكاني (2/ 241) .
(2) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (63 - 64) .
(3) انظر: المرجع السابق.