فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 1782

وذكر ابن عقيل رواية عن أحمد رحمه الله الفرض: ما لزم بالقرآن والواجب: ما كان بالسنة).

أما تباينهما لغة فلأن الفرض يطلق بمعنى التقدير {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [1] وبمعنى الإنزال [2] {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ} [3] وبمعنى الإحلال [4] {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ} [5] وبمعنى التأثير كـ"فرضه القوس" [6] ، والواجب الساقط والثابت كما تقدم.

وأما شرعًا فمترادفان في قول الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد خلافًا للحنفية ومن تقدم ذكره من الحنابلة [7] .

واختلف اختيار القاضي أبي يعلى [8] .

الدليل على الترادف قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [9]

(1) سورة البقرة: (237) .

(2) في الأصل الإنزل ولعل الألف سقطت سهوًا.

(3) سورة القصص: (85) .

(4) في الأصل:"الإحليلات".

(5) سورة الأحزاب: (38) .

(6) انظر: مادة"فرض"في الصحاح للجوهري (3/ 1079) ، والقاموس المحيط (2/ 352) .

(7) انظر: الواضح لابن عقيل (2 / ق 2 أ) وروضة الناظر للموفق ص (16) والمستصفى للغزالي (1/ 66) ، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1/ 228 - 232) ، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 55) ، وأصول السرخسي (1/ 110) ، وفواتح الرحموت (1/ 58) .

(8) انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 162 و 2/ 376 - 384) .

(9) سورة البقرة (197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت