وقوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [1] ، وقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [2] .
والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع اللَّه المطهر، واللَّه ولي التوفيق.
وصلى اللَّه على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد اللَّه بن عبد الرحمن الغديان ... عبد الله بن محمد المطلق ... عبد الله بن علي الركبان ... أحمد بن علي سير المباركي ... عبد العزيز بن عبد اللَّه بن محمد آل الشيخ
11 -الإلزامات المالية ووضعها في صندوق القبيلة
فتوى رقم 18982، وتاريخ 19/ 7/ 1417 هـ
الحمد للَّه وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/عوض بن سعيد المالكي، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2571) ، وتاريخ 13/ 5/ 1417 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالًا هذا نصه: (برفق هذا الكتاب صورة اتفاق أفراد القبيلة على التعاون على تحمل الدماء، وذلك ما يسمى بالتأمين التعاوني، وقد ذكر في بنود
(1) سورة المائدة، الآية: 47.
(2) سورة النساء، الآية: 65.