فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 125

يعرف بأحد هذه الأسماء، يتم دفعه للمعتدى عليه، وهذا من التحاكم بغير ما أنزل اللَّه، فلا يجوز التحاكم به [1] .

التاسع عشر:(المنصوبة): وهي ذبيحة، أو أكثر، تُفْرَضُ على المخطئ، ويّذْهَبُ بها إلى بيت المخطى عليه[2].

العشرون: عادة ما يُسمى بـ (البرهة) ، وهي أن يفرض على صاحب الخطأ الأكبر ذبيحتان، أو أكثر، وعلى صاحب الخطأ الأقل ذبيحة واحدة، بالإضافة إلى بعض الأشياء، ويقوم كل واحد بذبح ما وجب عليه، ويحضر أكلها الجماعة، ومن حكم في القضية [3] .

الحادي والعشرون: الحكم بما يسمى (عدالة) ، وصورتها:

في حال طعن شخص بسكين، أو إطلاق نار عليه، يجلس الطرفان عند نائب القبيلة، فيحكم بفض النزاع، بعد أن يمسح الطرفان على لحاهم بقبول حكمه، فيصدر حكمه على الجاني بما يراه من الغَنَم من عشرة رؤوس إلى خمسمائة رأس، فيكون مقبولًا عندهما، وينفذ حكمه بينهما، وهذا حكم جاهلي، لا يجوز الحكم

(1) انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 1/ 392، وفتوى جامعة، ص 19، وأخبرني أحمد بن متعب أن هذه من عادات أهل تهامة.

(2) مجموع فتاوى اللجنة، 1/ 370، وفتوى جامعة، ص 19، وأخبرني ابن متعب أن هذه من عادات أهل تهامة.

(3) فتوى جامعة، ص 19، وأخبرني الشيخ أحمد بن متعب أن هذه من عادات أهل تهامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت