فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 125

المبحث الخامس: الفتاوى في تحريم الحكم بالأعراف، والعادات القبلية

أولًا: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده - رحمه الله:

قال - رحمه الله: « ... إن من أقبح السيئات، وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة اللَّه من القوانين الوضعية، والنظم البشرية، وعادات الأسلاف والأجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس اليوم، وارتضاها بدلًا من شريعة اللَّه التي بعث بها رسوله محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق، ومن أكبر شعائر الكفر، والظلم، والفسوق، وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن، وحذّر عنها الرسول - صلى الله عليه وسلم -» [1] .

قال - رحمه الله: « ... السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته. وبعد:

فقد بلغنا بسبب شكوى الربادي أنه موجود من بعض الرؤساء ببلد الرين من يحكم بالسلوم الجاهلية، فساءنا ذلك جدًا، وأوجب علينا الغيرة لأحكام اللَّه، وشرعه؛ لأن ذلك في الحقيقة حكم بغير ما أنزل اللَّه، وقد قال اللَّه تعالى: {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} [2] ، وقال

(1) مجموع فتاوى ابن إبراهيم، 12/ 259.

(2) سورة المائدة، الآية: 44.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت