فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 125

وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة، ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع، واليوم -وللَّه الحمد- قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس، ويفصلون في خصوماتهم بكتاب اللَّه، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع اللَّه تعالى، فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام، ويحكم بحكم اللَّه سبحانه.

وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1]

2 -التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية: تثليث الدم، والضرب بالجنبية، والحكم بالمنصوبة:

الفتوى رقم (16894) :

س: نرفع لسماحتكم معروضنا هذا، ونفيدكم فيه بأن القبائل التي تستوطن الطائف وضواحيها، وهم قبيلة قريش، وبنو سفيان، وطويرق، والنمور، وقبيلة هذيل التي تستوطن وادي نعمان، تسيطر على هذه القبائل جميعًا الأحكام العرفية، وما يسمونه بالمذهب العربي، وهو عبارة عن قوانين جاهلية، لا تخضع للشريعة، ومن

(1) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، 1/ 545.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت