1 -في المعاقدة والموالاة استدلوا بقوله تعالى (( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) )
2 -في الإلتقاط حديث واثلة بن الأسقع (تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه)
3 -في الاسلام على اليد حديث تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجلٍ من المسلمين؟ فقال (هو أولى الناس بمحياه ومماته) (1)
القول الثاني / عدم التوارث بها لعدم الدليل على ذلك وأجابوا عن أدلة أصحاب القول الأول بما يلي:
1 -الآية منسوخة بقوله تعالى (( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) )وبعضهم قال محكمة لكن لا تدل على التوريث لأن معنى (( فآتوهم نصيبهم ) )أي النصرة والمعونة والنصيحة ونحو ذلك وليس الميراث
2 -حديث الإلتقاط ضعيف لأنه قد رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وفي إسناده عمر بن رويبة التغلبي قال البخاري فيه نظر وقال أبو حاتم لا تقوم به حجة (2)
3 -حديث تميم مرسل لأن قبيصة لم يلق تميمًا
القول الراجح / رجح بن القيم القول بالتوارث فيها وحسن حديث تميم وذكر أن له شواهد عند سعيد بن منصور فقد رواه عن أبي أمامة مرفوعًا وعن سعيد بن المسيب مرسلًا ويعضده قضاء عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع بدون هذا كما دفعه إلى العتيق مرة وإلى الكبر من خزاعة مرة وإلى أهل سكة الميت ودربه مرة وإلى من أسلم على يديه مرة ولم يعرف عنه شيءٌ ينسخ ذلك ولكن الذي استقر عليه شرعه صلى الله عليه وسلم تقديم النسب على هذه الأمور كلها وأما نسخها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباته أصلًا (3) 0
قال في التيسير نظم التحرير: لِلإرْثِ أَسْبَابَ بِكُلٍ قَدْ لَزِمْ ... وَهْوَ النكاحُ والولاءُ والرَّحِمْ
والرابعُ الإسلامُ فاصْرفَ مَا وُجِدْ ... كُلًا لِبَيْتِ الَمالِ إِرْثًا إِنْ فُقِدْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - (رواه الترمذي والنسائي وبن ماجه انظر التحقيقات المرضية 46)
2 -انظر حاشية التحقيقات المرضية ص 48
3 - (نقله الشيخ صالح الفوزان في التحقيقات المرضية ص 49)