وأمه) وعمة لأب (أخت الأب لأبيه) وعمة لأم (أخت الأب لأمه) فهن مدلياتٍ للميت من جهة أبيه لكن ميراثهن من أبيه يختلف، ففي هذه الحالة يجعل لهم مسألة كإرثهم من الشخص الذي أدلوا به وهو هنا (الأب) ويقسم عليهم المال (مال الميت) كما يقسم عليهم مال الشخص الذي أدلوا به وهو هنا (الأب) 0
طريقة الحل / أنزلنا العمات منزلة الأخوات ثم قسمنا التركة عليهن على حسب ذلك
ـــــــــ
الحالة الثالثة / أن يكونوا جماعة مدلين بجماعة ولهذه الحالة صورتين:
الصورة الأولى / أن يستوي إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به، فيقسم المال على الجماعة المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه من أدلوا به 0
مثاله / هالك عن ثلاث بنات بنت وثلاث بنات بنت ابن
3 بنات بنت ... 3 ... ×3=9
3 بنات بنت ابن ... 1 ... ×3=3
طريقة الحل / أعطينا بنات البنت ميراث من أدلى بهن وهي البنت ولها لنصف وأعطينا بنات بنت الابن ميراث بنت الابن وهو السدس فالمسألة من ستة لبنات البنت
النصف ثلاثة ولبنات بنت الابن السدس واحد فردت المسألة إلى أربعة ثم صححنا المسألة فضربنا رؤوس بنات بنت الابن في أصل المسألة ثم ضربنا سهام الورثة فيما ضربنا فيه أصل مسألتهم 0
5 بنات بنت ... 3 ... ×5=15
خال ... 1 ... ×5=5