حيتين ... ميتتين ... موت البنت ... موت الشقيقة ... الموقوف 50
طريقة الحل /
1 -جعلنا أربع مسائل الأولى قدرنا فيها المفقودتين حيتين وفي الثانية ميتتين وفي الثالثة موت البنت وحياة الشقيقة وفي الرابعة العكس موت الشقيقة وحياة البنت، وأثبتنا العول في المسائل العائلة 0
2 -نظرنا بين أصول المسائل بالنسب الأربع فوجدنا بين الأولى والرابعة تماثل فاكتفينا بأحدها وبين المكتفى به (6) والثانية (4) توافق في (2) فقسمنا أحدهما عليه وضربناه في كامل الآخر (6÷2=3×4=12) (4÷2=2×6=12) ووجدنا بين (12) وبين (5) تباين فضربنا أحدهما في الآخر وأثبتنا الناتج في الجامعة (12×5=60)
3 -قسمنا أصول المسائل على الجامعة وأثبتنا الناتج عند كل مسألةٍ كجزء سهمٍ لها 0 (60÷6=10) (60÷4=15) (60÷5=12) (60÷6=10)
4 -ضربنا سهام كل وارث غير المفقودين وغير المحجوب في إحدى التقادير فإنه يسقط في جزء سهم مسألته في كل تقدير وأعطيناه الأقل من التقادير، ثم طرحنا ناتج الضرب من الجامعة فما بقي فللمفقودين (1×10=10) (1×15=15) (1×12=12) (1×10=10) فأقل التقادير للجدة (10) نطرحها من الجامعة (60) فيبقى (50) للمفقودين وتسقط الأخت لأب لأنها حجبت في إحدى التقادير 0
ـــــــــــــ
مسألة / يوزع الموقوف على حسب التقادير فيضرب سهم الوارث في جزء سهم ذلك التقدير فيكمل لمن أخذ بعض حقه ويعطى من لم يأخذ شيئًا حقه كاملًا، فلو حكم أو بانت المفقودتين في هذا المثال حيتين فللبنت (3×10=30) وللشقيقة (2×10=20) وليس للجدة شيء لأنها أخذت حقها في هذا التقدير كاملًا ولا الأخت لأب لأنها محجوبة في هذا التقدير، ولو بانتا ميتتين فللجدة (1×15=15) وحيث أنها أخذت (10) فيكمل لها الباقي (5) وللأخت لأب (3×15=45) وإن بان موت البنت فتأخذ الشقيقة (3×12=36) وللأخت لأب (1×12=12) وللأم (1×12=12) ولأنها قد أخذت عشرة فيبقى لها اثنان، وإن بان موت الشقيقة فللبنت (3×10=30) وللأخت لأب (2×10=20) وليس للأم شيء لأنها قد أخذت نصيبها كاملًا في هذا التقدير 0
ــــــــــــــــــــــــــــ
مثال آخر المفقودين فيه ثلاثة / هالك عن أم موجودة وبنت مفقودة وبنت ابن مفقودة وشقيقة مفقودة وأخت لأب موجودة