إنكار الوكالة:
عند الأحناف أن الوكالة تنفسخ ببطلانها بالإنكار حيث لأن الجحود بمثابة رد الوكالة. [1]
وعند الشافعية والحنابلة لا تبطل الوكالة بجحود الوكالة من أحدهما أي الوكيل والموكل [2]
والراجح عند الشافعية أن جحود الوكالة فيما عدى النكاح فسخ [3] .
تعدي الوكيل فيما وكل فيه:
لا تبطل الوكالة بالتعدي في أحد قولي الشافعية والحنابلة ولكن يصير ضامنا لتعديه، والقول الثاني عندهما أنها تبطل لتعديه [4] .
طلاق الرجل زوجته التي وكلها:
وهل تنفسخ الوكالة بطلاق الرجل لامرأته إذا وكلها بالخصومة عنه قبل الطلاق؟
وهل يختلف الأمر إذا وكلته ثم طلقها فهل تنفسخ الوكالة بالطلاق أم لا؟
الأصل أن الرجل إذا وكل زوجته بالخصومة ثم طلقها فإن الوكالة لا تبطل ولا تنفسخ لأن وكالة المرأة بالخصومة جائزة سواء كانت زوجة أم غيرها والطلاق لا يتنافى مع الوكالة فتبقى الوكالة على حالها، وهذا ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة [5] .
ولا يختلف الأمر إذا وكلته ثم طلقها وارتضت ببقاء الوكالة ولم تعزله صراحة.
طلاق الرجل زوجته التي وكلته:
(1) الأشباه والنظائر ج: 1 ص: 289.
(2) الدر المختار؛ مرجع سابق؛ ج 5؛ ص 538، كشاف القناع؛ مرجع سابق؛ ج 3؛ ص 470.
(3) الإقناع للشربيني؛ مرجع سابق؛ ج: 2 ص: 321، الدر المختار؛ مرجع سابق؛ ج 5؛ ص 538.
(4) المهذب؛ للشيرازي؛ مرجع سابق؛ ج 1؛ ص 357، كشاف القناع؛ مرجع سابق؛ ج 3؛ ص 469، المبدع؛ مرجع سابق؛ ج: 4 ص: 364.
(5) جاء في المبسوط:"وإذا وكل الرجل عبده أو امرأته بالخصومة ثم أعتق عبده أو طلق امرأته ثلاثا فهما على وكالتهما لأن ما عرض لا ينافي ابتداء الوكالة فلا ينافي بقاءها بطريق الأولى". المبسوط للسرخسي؛ مرجع سابق؛ ج: 19 ص: 13، كشاف القناع؛ مرجع سابق؛ ج 3؛ ص 470.