-تعارض الأدلة والترجيح.
-معنى التعارض:
-لغة: المنع من إدراك المراد والوصول إلى الغاية
-اصطلاحا: أن يقتضي دليل شرعي حكما معينا في مسألة معينة ويقتضي دليل حكما آخر في نفس المسألة.
-توضيح: التعارض لا يتصور وقوعه في الأدلة الشرعية في الواقع وحقيقة الأمر ولكن لا يستحيل بالنسبة لأنظار المجتهدين لأن أنظارهم وفهمهم ومداركهم ينتابها الضعف.
-صوره
-الصورة الأولى: أن يكون الدليلان في قوة واحدة
-مثال: آيتان من القرآن أو حديثان
-حالات النصوص المتعارضة:
(أ) أن يعلم تاريخهما
-الحكم: يحكم بأن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم.
-مثال: في عدة المتوفى عنها زوجها قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَوْلٍ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة:240]
وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفِسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة:234] .