-مفهومه: هو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد على نقيض ذلك الحكم فيما عدا العدد
-مثاله: قوله تعالى {فَاجْلِدُوْهُم ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور:4]
-مفهوم الآية: عدم جواز الجلد أكثر أو أقل من هذا العدد
-- شرط العمل به: أن لا يكون للقيد الذي قيد به الحكم فائدة أخرى سوى نفي الحكم عن نفي القيد
-المحترزات
-أن يكون القيد خرج مخرج الغالب نحو {وَرَبَائِبِكُمُ الَّلاتِي فَي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ الَّلاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} .
فكون البنت في حجر الزوج ليس قيدا احترازيا وإنما خرج مخرج الغالب من أن البنت تتربى في حجر أمها
-أن يكون القصد من القيد إفادة التكثير نحو قوله تعالى {اسْتَغْفِرْ لَهُم أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُم إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُم سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُم} [التوبة:80] فذكر السبعين ليس قيدا احترازيا إنما أريد به المبالغة
-- حجة مفهوم المخالفة:
-الأنواع التي ذكرناها اتفق الأصوليون على الاحتجاج بها في غير النصوص الشرعية أي عبارات الناس وعقودهم ووصاياهم.
-في النصوص الشرعية يأخذون بها (أي مفهوم المخالفة)