2 -صيغة المضارع المقترن بلام الأمر مثل قوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} . [البقرة:185]
3 -الجملة الخبرية التي يقصد بها الأمر وليس الإخبار مثل {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَينِ لِمَن أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة:233]
-موجب الأمر
-هذه القضية دار فيها خلاف حول معاني الأمر من حيث الحقيقة والمجاز ولكل دليله فأما ترجيحنا وهو قول الجمهور أن الأمر المطلق وضع للدلالة على الوجوب فهو حقيقة في نفسه مجاز في غيره وعلى ذلك لا يصار إلى غير الوجوب إلا بقرينة صريحة أو ضمنية دالة على ذلك.
-الأمر بعد النهي
-أنه يدل على الإباحة وقد ورد الشرع بأمثلة كثيرة منها قوله تعالى {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة:2] أتت بعدم تحريم الصيد في قوله تعالى {غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُم حُرُمٌ} [المائدة:1] فيكون الأمر في الصيد على الإباحة.
-أنه يرفع الحظر ويعيد الفعل المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الراجح
-دلالة الأمر على الفورية أو التراخي
-مقيد بوقت