وكان عطاء المهاجرين والأنصار أربعة آلاف درهم (4000 درهم) لكل واحد سنويًا [1] ، سوى عبد الله بن عمر بن الخطاب فإنه فرض له ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم (3500 درهم) معللًا ذلك"بأنه هاجر به أبوه أي ليس هو كمن هاجر بنفسه" [2] ، وكان عبد الله صبيًا حين الهجرة. ثم زاد المهاجرين ألفًا فصار عطاءهم خمسة آلاف درهم (5000 درهم) كل سنة [3] . ويبدو أن هذا العطاء للبدريين فقط من المهاجرين والأنصار [4] .
وأما من شهد صلح الحديبية فكان عطاءه ثلاثة آلاف درهم (3000 درهم) كل سنة [5] .
وفرض لكل مولود مائة درهم (100 درهم) ، وكان يفرض للفطيم ثم فرض للمولود حين ولادته خوفًا من تعجيل فطامه [6] .
المعرفة والتأريخ 1: 463، 464، وابن زنجويه: الأموال 2: 536، والبيهقي: السنن الكبرى 6: 349.
(1) البخاري: الصحيح 2: 335.
(2) البخاري: الصحيح 2: 335.
(3) عبد الرزاق: المصنف 11: 100 والأثر صحيح.
(4) أحمد: المسند 3: 475 - 476، ويعقوب بن سفيان: المعرفة والتأريخ 1: 463، والبيهقي: السنن 6: 349 والأثر صحيح.
(5) يعقوب بن سفيان: المعرفة والتأريخ 1: 463 - 464، والبيهقي: السنن الكبرى 6: 349 والأثر صحيح.
(6) عبد الرزاق: المصنف 5: 311، وابن سعد: الطبقات 3: 301، وابن زنجويه: الأموال 2: 528 والأثر صحيح. وابن أبي شيبة: المصنف 6: 456، وابن زنجويه: الأموال 2: 527 والأثر صحيح لكنه خاص بعطاء زيد حفيد عمر، ولا يعقل أن يختصه دون أولاد المسلمين.