فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 494

ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وأبو هريرة وسلمان الفارسي وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت [1] .

وكان القاضي في عصر الخلافة الراشدة"يقضي في الخصومات كلها، أيًا كان نوعها، في المعاوضات المالية، وفي شؤون الأسرة، وفي الحدود والقصاص، وسائر ما يكون فيه الشجار، وليس هناك ما يشير إلى ما يعرف اليوم بالاختصاص القضائي سوى ما جاء في تولية السائب بن يزيد ابن أخت النمر من قول عمر بن الخطاب: رد عني الناس في الدرهم والدرهمين" [2] .

ويجوز أن يعهد الخليفة إلى القاضي أن يقضي في قضية بعينها وينتهي اختصاصه بالنظر فيها [3] .

وكان القضاة يقضون في الحقوق المدنية والأحوال الشخصية، أما القصاص والحدود فكان الحكم فيها للخلفاء وأمراء الأمصار، فلابد من موافقتهم على الحكم [4] ، ثم انحصرت الموافقة على تنفيذ حد القتل بالخليفة وحده، وبقي للولاة حق المصادقة على أحكام القصاص دون القتل [5] .

ولم يكن للقضاء مكان مخصص، بل يقضي القاضي في البيت والمسجد،

(1) ابن القيم: أعلام الموقعين 1: 12 - 13.

(2) ابن عبد البر: الاستيعاب 2: 106، وابن حجر: الإصابة 2: 13، ومناع القطان: النظام القضائي في العهد النبوي وعهد الخلافة الراشدة 1: 395 - ضمن وقائع ندوة النظم الإسلامية- (أبو ظبي 18 - 20 صفر 1405 هـ، 11 - 13 نوفمبر 1984 م) .

(3) مناع القطان: النظام القضائي في العهد النبوي وعهد الخلافة الراشدة 1: 396.

(4) المرجع السابق 1: 396.

(5) محمد حميد الله: الوثائق السياسية 521.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت