فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 494

7 -قرية تبيع الخمر (في خلافة علي) .

العقوبة: إحراق القرية [1] .

وهي الجرائم الواقعة على الأبدان كالقتل، وقطع الأعضاء، والجروح. وحكمها القصاص من الفاعل إلا إذا اختار ولي القتيل الدية.

1 -رجل قتل تاجرًا لماله (في خلافة عثمان) .

العقوبة: القتل- قصاصًا- [2] .

2 -امرأة قتلت زوجها يوم زفافها بحضور صديقها (في خلافة علي) .

العقوبة: القتل- قصاصًا- [3] .

3 -رجل قتل ولده عمدًا (في خلافة عمر) .

العقوبة: الدية [4] .

4 -مسلم قتل ذميًا بالشام (في خلافة عمر) .

العقوبة: القتل- قصاصًا- [5]

الموقعين 2: 5 و 4: 309، والطرق الحكمية 15: 16، 246.

(1) المصادر السابقة.

(2) ابن حزم: المحلى 10: 2095، وابن قدامة: المغني 9: 386.

(3) ابن القيم: الطرق الحكمية 50، وابن قدامة: المغني 9: 362، 376.

(4) أحمد: المسند 1: 22، 49، وابن قدامة: المغني 9: 359، 372، والشوكاني: نيل الأوطار 7: 12 لوجود الشبهة إذ أن القاتل في الظاهر يقصد التأديب وليس القتل

(5) أبو داؤد: السنن 4: رقم 4530، والشافعي: الأم 6: 33 و 7: 164، 261، وسحنون: المدونة الكبرى 16: 100، والشيرازي: المهذب 2: 185، وابن حزم: المحلى 10: 371 رقم 2021، 2022، وابن قدامة: المغني 9: 341، 360، 556، والسرخسي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت