فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 585

قال في الإقناع: وإن كان أقطع وجب عليه غسل ما بقي من محل المفروض أصلًا، أو تبعًا كرأس عضد وساق لو قطع ساق مع الكعبين غَسَلَ رأس الساق منه، وإن كان القطع فوق المرفق وفوق الكعبين لم يغسله؛ لأنه زال حكم المفروض منه.

وقال ابن كثير: وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ وتمضمض واستنشق خرجت ذنوبه» . ذكره من غير وجه في الصحاح وغيرها؛ أنه - صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ تمضمض واستنشق» . وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر، والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق.

وفي الصحيح عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار» . وفي رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النار؛ لأنه كثيرًا ما ينبو الماء عنهما» . فعلى المسلم أن يتعاهدهما، وفيه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - فقال: إني قد رأيتك جئت آنفًا. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ - أو فيسبغ الوضوء - ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أيها شاء» . لفظ مسلم.

وروى ابن جرير وساقه عن أبي إمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت