فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34781 من 67893

فصل قد يكون أصل العمل مشروعًا ولكنه يصير جاريًا مجرى البدعة من باب الذرائع، ولكن على غير الوجه الذي فرغنا من ذكره. وبيانه أن العمل يكون مندوبًا إليه ـ مثلًا ـ فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبية فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن بأس، ويجري مجراه إذا دام عليه في خاصيته غير مظهر له دائمًا، بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم، فهذا صحيح لا إشكال فيه. وأصله ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخفاء النوافل والعمل بها في البيوت، وقوله: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة" فاقتصر في الإظهار على المكتوبات ـ كما ترى ـ وإن كان ذلك في مسجده عليه السلام أو في المسجد الحرام أو في مسجد بيت المقدس، حيث قالوا: إن النافلة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلاثة بما اقتضاه ظاهر الحديث. وجرى الفرائض في الإظهار السنن كالعيدين والخسوف والاستسقاء وشبه ذلك، فبقي ما سوى ذلك حكمة الإخفاء، ومن هنا ثابر السلف الصالح رضي الله عنهم على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا أو خف عليهم الاقتداء بالحديث وبفعله عليه الصلاة والسلام، لأنه القدوة والأسوة. ومع ذلك فلم يثبت فيها إذا عمل بها في البيوت دائمًا أن يقام جماعة في المساجد البتة، ما عدا رمضان ـ حسبما تقدم ـ ولا في البيوت دائمًا، وإن وقع ذلك في الزمان الأول في الفرط كقيام ابن عباس رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بات عند خالته ميمونة، وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: قوموا فلأصل لكم". وما في الموطأ من صلاة يرفأ ـ هو خادم عمر ـ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الضحى، فمن فعله في بيته وقتًا ما فلا حرج، ونص العلماء على جواز ذلك بهذا القيد المذكور، وإن كان الجواز قد وقع في المدونة مطلقًا، فما ذكره تقييد له، وأظن ابن حبيب نقله عن مالك مقيدًا، فإذا اجتمع في النافلة أن يلتزم السنن الرواتب إما دائمًا وإما في أوقات محدودة، وأقيمت في الجماعة في المساجد التي تقام فيها الفرائض، أو المواضع التي تقام فيها السنن الرواتب فذلك ابتداع. والدليل عليه أنه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين لهم بإحسان فعل هذا المجموع هكذا مجموعًا، وإن أتى مطلقًا من غير تلك التقييدات. فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع، فكيف إذا عارضه الدليل، وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلًا؟ انتهى كلامه رحمه الله,

يقول رحمه الله (وأصله ندب) ثم يذكر الحديث ثم يذكر أن هناك أقتصار في الاظهار على المكتوبات وليس ثمة أى دليل في الحديث على الاقتصار في الاظهار على المكتوبات ولم يقول احد من العلماء مطلقا بهذا وانما الامر كما ذكر في الكلام هو (ندب)

يقول رحمه الله أن الاطلاق وقع في المدونة وهو صحيح وفي المدونة: عن مالك رحمه الله: (لا بأس أن يصلي القوم جماعة النافلة في نهار أو ليل , قال: وكذلك الرجل يجمع الصلاة النافلة بأهل بيته وغيرهم لا بأس بذلك) انتهى. يقول العبدرى المالكى في التاج والأكليل شرح مختصر خليل: من المدونة لا بأس بصلة النافلة في جماعة ليلًا أو نهارًا ابن عرفة فأطلقه اللخمى وقيده الصقلى وابن ابى زمنين برواية ابن حبيب ان قلت الجماعة وخفى محلهم كالثلاثة. انتهى انظر ابن زرقون فانه صرح أن رواية ابن حبيب مخالفة للمدونة.

يقول رحمه الله (فإذا اجتمع في النافلة أن يلتزم السنن الرواتب إما دائمًا وإما في أوقات محدودة، وأقيمت في الجماعة في المساجد التي تقام فيها الفرائض، أو المواضع التي تقام فيها السنن الرواتب فذلك ابتداع. والدليل عليه أنه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين لهم بإحسان فعل هذا المجموع هكذا مجموعًا) فهو رجمه الله يرى أن هذا يكون بدعة ان فعل هكذا مجموع

يقول رحمه الله (إن أتى مطلقًا من غير تلك التقييدات. فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع، فكيف إذا عارضه الدليل، وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلًا؟) فانظر كيف يعارض بالدليل بالأمر باخفاء النوافل وليس هناك أمر باخفاء النوافل بل هو الندب.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت