الصفحة 99 من 127

-هنا قاعدة هامة جدا هي أن النصوص العامة ينبغي تطبيقها على النحو الذي طبّق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن نأخذ من عمومها معنى جديدا لم يجر عليه عمل السلف، مثاله صلاة السنة جماعة، سلام الشباب على الشابات والعكس فلا يجوز إلا أن تكون عجوزا - وأحلى أن تكون شمطاء - فيجوز السلام عليها، فامتناع السلف عن السلام من باب سد الذريعة. ش20/ 1

-إذا طرق المسلم بيت أخيه فأجابته الزوجة: من بالباب، فقال: السلام عليكم، فلان؟ هذا مشروع، لأن هنا ما في فتنة. ش20/ 1

-التغبير الذي اعتبره الشافعي من اللهو المحرم هو الضرب بالعصا على خشب أو حديد. ش41/ 1

-إنكار أبي بكر الصديق على الجاريتين اللتين تضربان الدف في العيد بناء على علمه بأن الأصل أن الدف من الملاهي ويحرم تعاطيه ولم يكن يعلم أنه مستثنى في العرس والعيد. ش20/ 1

-الدف يحاط بجلد من وجه واحد وليس عليه القطع النحاسية المدورة حيث تعطي نغمة زيادة عن طبيعة الضرب على الدف، هذا هو فقط ليس أكثر. ش20/ 1

-امرأة نذرت إن نجح ابنها أن تضرب على الدف؟ هذا نذر معصية، لأن الضرب على الدف حرام إلا في العرس والعيد، ولا يجوز القياس على ما ورد من تركه صلى الله عليه وسلم للمرأة التي نذرت أن تدف لعودته منتصرا، لأنه قياس مع الفارق لعظمة الرسول وأن له خصوصيات. ش20/ 1

-جاء في الحديث (إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة) الكوبة هو الطبل. ش16/ 1

-استماع إنشاد المرأة؟ ما دام التي تنشد امرأة فلصوتها خاصة في إنشاد الشعر نغمة خاصة قد يفتتن الرجال بها، فلا يجوز الاستماع لها. ش18/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت