-مس القرآن الأفضل أن يكون على طهارة، لكن ما يوجد دليل على التحريم أو الإيجاب. ش 1/ 1
-مس الرجل فرج امرأته وبالعكس إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، و إلا فلا. ش 2/ 1
-المقصود (أدخلتهما طاهرتين) مش لغة - يعني غير نجسة -، وإنما شرعا أي موضأتين، وحينما يغسل قدمه اليمنى ما يقال توضأ حتى يغسل اليسرى، فيعني طهارة كاملة بوضوء كامل، والألفاظ الشرعية تفسر باللغة الشرعية لا العرفية. ش10/ 1
-ليس من الضروري إذا اغتسل الإنسان للجمعة أن يتوضأ ما لم ينتقض غسله. ش 2/ 1
-من دخل حمام البخار فتكثفت قطرات الماء على جسمه بمجرد ذلك لا يبدو أن ذلك يسقط غسل الجنابة عنه، لأنه: هل يُعتقد عربية أنه اغتسل؟!، المضمضمة والاستنشاق غير داخلين في ذلك، و إيجاب بعضهم الدلك. ش6/ 1
-في الحضر إذا فقد الماء وعلمنا بحضوره في الصلاة الثانية فهل نصلي بالتيمم أم نجمع جمع تأخير؟ لا ما في داعي للتأخير، يصلي الصلاة في وقتها ولو بالتيمم. ش9/ 1
-هل يجوز التيمم بالصخر؟ ولو نزل عليه المطر. ش13/ 1
-أحيانا الإنسان يكون في سجن يجوز أن يتيمم على الجدار؟ طبعا، ما الرسول تيمم. ش13/ 1
-من جامع زوجته في حالة الصفرة والكدرة في نهاية الحيض يجب عليه الكفارة ما دامت حائضا، لكن إذا جامعها وقالت له إنها طهرت حسب اعتقادها ثم أتاها شيء من الكدرة فليس عليه شيء. ش5/ 1
-الجماع أثناء الحيض: مخالف لنص القرآن (فاعتزلوا النساء في المحيض) ولما ورد من الوعيد (من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد) ، ومن فعل ذلك عليه التصدق بنصف دينار والتوبة. ش9/ 1
-نحن ما نحرم على الحائض أنها تقرأ القرآن. ش29/ 1