-الجنب باستطاعته أن يتطهر وهو خير له قبل قراءة القرآن أو مسه، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك، وعليه فيجوز لهما القراءة، لأنه ليس عندنا دليل شرعي يحرم على الجنب رجلا كان أو امرأة أن يمس أو يقرأ القرآن، والأصل في الأشياء الإباحة، وثانيا توجد بعض الأحاديث التي تؤكد هذه القاعدة كحديث (اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) والحاج يدخل المسجد الحرام فيجوز للحائض دخوله ومن باب أولى بقية المساجد، والحاج يقرأ القرآن فإذن يجوز لها ذلك بنص هذا الحديث. ش41/ 1
-العبرة بالعلم بدخول وقت الصلاة في وجوب الحضور للجماعة، وليست العبرة بسماع الأذان. ش 2/ 1
-للفجر أذانان، والأذان الأول مشروع كالأذان الثاني طوال السنة، وليس خاصا برمضان، وبيان أن أذان الإمساك هو ضد الإمساك، لأنه قبل الفجر، فهو أذان الطعام. ش3/ 1
-المؤذن وظيفته الأذان وبس، والآخرين وظيفتهم: إجابة المؤذن ثم الصلاة على الرسول عليه السلام (الصلاة الإبراهيمية) ثم الدعاء له بالوسيلة. ش 3/ 1
-أخذ الأجر على عبادة حرام، لكن لو أعطي له كتعويض كراتب كأي شيء فلا ما نع، هو لا يأخذه أجرا، بل راتب، فهذا فرق نية كالفرق بين قضاء الشهوة في الحلال والحرام. ش15/ 1
-هناك خطأ شائع حتى من المذيعين بالنسبة للأذان يقولون (الآذان) . ش15/ 1
-لا أعلم أن الأذان كان يجوّد على عهد الرسول عليه السلام، ولذلك فهو يؤذن باللغة العربية وبس. ش15/ 1
-ما الدليل على إلزام المنفرد بالأذان؟ الدليل هو قوله عليه السلام في بعض طرق حديث المسيء صلاته (إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن) ، السائل: من سبقكم إلى ذلك؟ أما هذا فلا نذكره، لا يحضرني الآن. ش28/ 1