الصفحة 74 من 127

-المستأجر والمؤجر حينما يتعاقدون يطلقون ولا يقيدون الإيجار بمدة والقانون الجائر على خلاف الشرع يساعد المستأجر بحيث يجعله كالمالك فيقول للمؤجر لن أخلي لك الدار حتى ترضيني، فهذا لا يجوز، لكن إن قال أنه سيرحل إلى بين أوسع وأغلى ويريد المؤجر أن يعينه فبالاتفاق كل شيء ممكن، أما أن يعتبر أن هذا حق للمستأجر فهذا لا يجوز. ش42/ 1

-بين أبو إسحق أنه نسي جزئية في فتوى ابن باز بأنه يجوز أن تأخذ حقا على الطبعة الأولى مقابل عملك ونصبك وأما باقي الطبعات فقد أخذت عليه أجرا: هذا في اعتقادي قضية شكلية محضة ثم هل للآخرين أن ينتفعوا بالجهد الأول، فما يقال في حق الناشر هل له أن يأخذ عن الطبعة الثانية يقال في حق المؤلف الذي قام على الكتاب تأليفا وتحقيقا، وممكن وهذا يقع كثيرا حينما يريد الناشر أن يمتلك حق الطبع فهو يدفع لصاحب الحق المؤلف أو المحقق أكثر مما لو لم يعط حق النشر: ترى هو لا يستطيع أن يتحكم بقول له أن يأخذ بالمئة واحد أو ثلاثة أو .. فما الفرق بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة وبين أن يأخذه على دفعات؟ لا فرق في ذلك، لذلك التفريق قضية شكلية ليس لها علاقة بالحكم الشرعي، لأن المؤمنين على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه. ش42/ 1

-من يقول بتصوير الكتب بدون إذن يقول أنا اشتريت الكتاب شراء صحيحا فيجوز لي بيعه لأنه أصبح في ملكي: لكن هو ما اشتراه على أن له حقوق الطبع، امتلك الانتفاع بالكتاب، لكن لم يمتلك الانتفاع بالنسخ التي يمكن أن تطبع عن هذا الكتاب، فالبيع واقع على النسخة التي اشتراها هو. ش42/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت