الصفحة 79 من 127

-تحريم عمر للمتعة هو تنفيذ لنص شرعي، فعمر كان مبلغا عن الرسول تحريم المتعة، وليس من عند نفسه، فالحلال والحرام تشريع، وهو حق لله وحده. ش20/ 1

-الجمع بين الزوجتين في هذا الزمان صعب جدا، والصعوبة قد تكون من الزوجين أو أحدهما لفساد أخلاق المجتمع أو أهل الزوجة، ولذا فعلى الرغم من صراحة الشريعة بإباحة التعدد أنا لا أنصح المسلم أن يتزوج على زوجته إلا لضرورة، ليس من باب الشرع، لا، من باب مراعاة الواقع. ش36/ 1

-رجل متزوج اثنتين عند الأولى مرض لا تتحمل معه الجماع، لذا لا يسوي بينهما في الفراش، عليه أن يخيرها إما أن تبقي عندي على ما ترين وإما أن نخلي سبيلك، لكن إن لم يكن يريد إخلاء سبيلها فلا بد من العدل بينهما، والعدل في الجماع لا يجب، لكن يجب أن لا ينسى حقها، وكونها لا تتحمل ذلك برغبتها هذا القيد ينهي المشكلة. ش36/ 1

-امرأة غضبت من زوجها فجلست في بيت أهلها فإن كانت ناشزا أي خرجت بغير إذنه فليس لها نفقة، أما إن كان هو الذي أخرجها من بيته فلا بد عليه من النفقة في حدود استطاعته. ش36/ 1

-حكم إسقاط الحمل في الأيام الأولى: العزل مكروه لأنه ينافي (تزوجوا الولود) ، فإذا انعزل الماء اشتدت الكراهة، فإذا نفخ الروح صار الإسقاط والإجهاض محرما، ولا يعد الإسقاط قتلا إلا بعد نفخ الروح، لكن الضرورات تبيح المحظورات. ش35/ 1

-إتيان المرأة في دبرها على سبيل الملاعبة لا الاستمتاع بحيث لا يولج ذكره في دبرها وإنما في الخارج فليس هناك ما يمنع، لكن نقول من باب الاحتياط من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ش43/ 1

-امرأة أرضعت أخاها طفلا ثم أرادت أن تزوج إحدى بناتها من أحد أبنائه، الظاهر أنه لا يجوز. ش16/ 1

-هل الحضانة حق للرجل أو المرأة في حالة الطلاق؟ ما في حكم خاص في المسألة، القضية تعود إلى القاضي الشرعي، فهو الذي يقدر ظروف الرجل والمرأة ويبحث عن مصلحة الولد مع أيهما. ش12/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت