الصفحة 80 من 127

- (تكملة لموضوع الحضانة) وبيان العلماء من الأحق بالحضانة وفي أي سن: كل هذه اجتهادات ليس عليها نص، وبخاصة أن هذه الاجتهادات في صورة من الصور التي تقع تخالف حديث التخيير صراحة. ش13/ 1

-حكم العقيقة بالماعز يرجع إلى اللغة العربية فإن شملت كلمة (شاة) الماعز جاز و إلا فلا. ش17/ 1

-هل لنحر الشاتين في العقيقة سن معينة؟ لا، ليس هناك سن معينة. ش17/ 1

-العقيقة واجبة كما تدل على ذلك الأحاديث، ومن لم يذبح عنه أبوه فله في رسول الله أسوة فقد عق عن نفسه بعد النبوة، وهو حديث ثبت عندنا بإسنادين أحدهما رواها الضياء المقدسي في المختارة وهي على شرط البخاري لكن فيها ثمامة ابن عبد الله بن أنس متكلم فيه لكن على قاعدة من يقول من أخرج له البخاري جاوز القنطرة وثانبا جرحه ليس مفسرا تفسيرا يجعله مقبولا، وأما طريق عبدالله الحرة فهو متروك لا نقيم له وزنا، وهذا ما جرف كثيرين إلى تضعيف الحديث توهما أنه تفرد به. ش39/ 1

-الذي يذبح العقيقة حر في التصرف فيها، إن شاء أكله هو وأهله كله وإن شاء وزعها كلها على الفقراء والمساكين وإن شاء لأقاربه وإن شاء نوّع، المهم هو حر. ش9/ 1

-السنة أن الطلاق بلفظ الثلاث يعد طلقة واحدة. ش8/ 1

-الإشهاد شرط لصحة الطلاق، فهو كالعرقلة لمنع الطلاق، فلا بد من الشاهدين من الذكور أو الضعف من الإناث كالنكاح لا بد فيه من الشاهدين وإذن الولي و إلا لم يصح، والطلاق بدون إشهاد طلاق بدعي، والصحيح في الطلاق البدعي أنه لا يقع. ش8/ 1

-إذا قال الرجل لزوجتها التي عندها انحراف خلقي (عليّ الطلاق إذا شفتك ثاني مرة رحت لبيت فلان) ، هنا يغلب على الظن أنه أراد تطليقها ليتخلص من انحرافها (أقول يغلب لأنه ممكن يكون بالمعنى الأول) ، وعليه فلا نقول حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين، وإنما طلاق، لأنه قصد الطلاق، مع مراعاة بقية شروط الطلاق كالإشهاد. ش17/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت