-المسجد المبني على القبور - فيما يغلب على الظن أن تلك الأرض كانت مقبرة ثم أقيم المسجد عليها - لا تجوز الصلاة فيه وهو مذهب أحمد، لكن إن لم يكن مبنيا على قبر مع إحاطة القبور له شرقا وغربا وخاصة في جهة القبلة ففي هذه الصورة يقول الإمام أحمد بأنه لا بد من بناء جدار يفصل المقبرة عن المسجد وليس هناك تحديد للمسافة، المهم يكون هناك فاصل، ثم أورد الشيخ استشكالا حول أحد المساجد المختلف في بنائها على قبر بأن كون القبور من حوله ولم تُمس تلك البقعة وبقيت فارغة حتى بني المسجد، كيف حدث ذلك؟!! ثم أجاب الشيخ عمن حمل النهي على القاصد دون غيره بأن غير القاصد يصلي في مكان يتشبه فيه باليهود والنصارى، والكلام فيها كالكلام في أوقات النهي فمن يصلي في وقت النهي لا يخطر بباله أنه يعظم الشمس لكن نُهي عن ذلك حتى لا تحصل مشابهة بين المسلم والكافر في ذلك الوقت. ش29/ 1
-الأحاديث التي جاءت في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وعن بناء المساجد على القبور كلها تشمل المسجد الذي فيه قبر سواء كان داخل حرم المسجد أو خارج الحرم في ساحة المسجد، لأن الساحة إذا كانت من المسجد ويُدخل إلى ساحة المسجد باب فهو داخل في حرم المسجد، فسواء كان القبر في الساحة أو في نفس الحرم فهو في كل الحالتين في المسجد، فلا يجوز. ش40/ 1
-وقت الظهر إذا زالت الشمس عن وسط السماء، والزوال يختلف من بلد لأخرى، فإذا وقف تناقص الظل ولو للحظات فهذا ما يعرف بفيء الزوال وهو وقت الكراهة، فإذا بدأ يطول الظل فهذا معنى دخول وقت الظهر. ش14/ 1
-وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله زائد فيء الزوال، فإذا كان طول الشاخص 1 متر وفيء الزوال به 10 سم فإذا صار الظل 1متر + 10 سم فهذا وقت العصر. ش14/ 1
-وقت المغرب عند غروب الشمس، ووقت العشاء عند غروب الشفق الأحمر. ش14/ 1