-رجل مسبوق في التشهد ظن الإمام يسجد للسهو فسجد وقام الإمام وركع فانتبه وقد فاته ركنان القيام وقراءة الفاتحة، فهل يجزئه التحاقه بهم في الركوع؟ الشيخ: الرجل لما انتبه لخطئه وقف قائما؟ ... المهم ما قام من التشهد إلى الركوع وإنما قام إلى القيام ثم ركع .. فإن كان إلى القيام ثم شارك الإمام في الركوع فصلاته ماشية، أما إن كان قام من السجود إلى الركوع فصلاته باطلة، السائل: من شان القيام أو التكبير؟ من شان القيام، القيام ركن، لو فرضنا قام وما كبّر فهو ترك واجبا، وهو إن فعل ذلك كان آثما، لكن المهم أن الصلاة تصح بأن يقف ولو قليلا، السائل: تبطل الركعة؟ تبطل صلاته كلها، السائل: يخرج من الصلاة ثم يلتحق؟ نعم. ش29/ 1
-ما معنى السفر لغة وشرعا؟ أما لغة فهو الخروج من بنيان البلدة التي يسكنها، وأما شرعا فهو كل خروج يقترن به نية السفر التي تستلزم استعدادا غير استعداد المقيم، وأول ذلك النية وأنتم الآن في واقعكم الحالي ما أظن أحدا منكم نوى السفر لهذه الرحلة ولا ودّع ولدا له ولا زوجة كما يفعل المسافر ولا استعد استعداد المسافر، فهذا يمكن أن يقال بالنسبة للسفر شرعا، علما بأن المسألة فيها خلاف طويل جدا منذ القديم حتى اليوم لدقة القضية وعدم وضوح تفسير قاطع رافع للنزاع في أدلة الكتاب والسنة، لكن هذا الذي يترجح لدينا في تحديد السفر شرعا. ش25/ 1
-الجمع والقصر بالنسبة للمسافر أمران متلازمان من حيث الجواز، كلاهما من أحكام السفر، لكن الأهم في السفر القصر، لأن القصر واجب وليس له أن يتم، أما الجمع فيه الخيرة إن شاء جمع وإن شاء صلى كل صلاة في وقتها، وثانيا الجمع بين الصلاتين ليس من خصوصيات السفر فالمقيم يجوز له الجمع، بخلاف القصر فهو من خصوصيات السفر، وحديث عائشة في الجمع لا يصح. ش35/ 1