الصفحة 85 من 127

-لا يجوز أن يتعمد المسلم إطالة الثوب بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء اعتمادا على حديث أبي بكر (لست ممن يفعله خيلاء) لسببين: الأول أن أبا بكر لم يتخذ ثوبا طويلا وإنما كان يسقط الثوب عنه فيصبح كما لو أطال ثوبه، وأنه لم يكن يفعله قصدا خيلاء فلا يلحق به المتعمد الإطالة، الثاني: تم وضع نظام للمسلم في ثوبه ومقدار ما يجوز أن يطيل منه في حديث أبي سعيد الخدري (إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار) فهنا لا توجد العلة الواردة في الحديث الصحيح (من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة) فهذا وزر أشد ممن جره عمدا بدون قصد الخيلاء، مع أن الأصل في الإطالة الخيلاء كما في حديث (إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة) ، ويدخل في ذلك من يلبس قميصا قصيرا وتحته بنطال طويل، لأن الإزار ليس مقصودا بذاته، إنما المقصود هو الثوب سواء كان إزارا أو قميصا أو عباءة أو نحو ذلك. ش33/ 1

-النهي عن لبس الخاتم في الوسطى أو السبابة الوارد في أبي داؤود: (أو) فيه تفيد الشك كما تبين من تتبع طرق الحديث خلافا لمن ذهب من الشراح أن (أو) بمعنى واو العاطفة، لكن لكي يتمكن المكلف من الابتعاد عن النهي فمن الناحية العملية لا سبيل إلى ذلك إلا إذا انتهى عن الأصبعين، وهذا يفيد أن بقية الأصابع لا تدخل تحت النهي فمن يتخذ الخاتم مخير أن يضعه في أي أصبع ما عدا الوسطى والتي تليها وهي السبابة. ش28/ 1

-الجهاد اليوم فرض عين في كثير من البلاد، لكن يحتاج إلى استعداد معنوي ومادي، وأيضا الجهاد جهاد حكومات وليس جهاد أفراد. ش3/ 1

-أخشى أن الجهاد في أفغانستان يكون كله تخطيط أجنبي حتى تعود فلسطين ثانية. ش3/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت