لإثبات دعواهم. ش27/ 1
-الجوارب للقدمين سترتها غير كافية، لأنها تستر لون البشرة ولا تستر حجم العضو، ومن شرط الثوب الساتر للعورة للرجل والمرأة أن لا يشف ولا يصف. ش4/ 1
-الجراب هل يكفي في ستر القدم؟ لا يكفي، لأنه إن لم يشف فهو يصف. ش23/ 1
-السؤال عن النعلين للمرأة هل هما ساتران أم لا بد من إطالة الثوب سؤال غير عملي، لأنه ما يراعي مشي المرأة وما يترتب عليه من ظهور ما فوق الحذاء. ش6/ 1
-الثوب الضيق بالنسبة لصحة الصلاة للرجل أو المرأة لم أجد فيه نصا يمكن الوقوف عنده، ولذلك ننظر إلى صورة التحجيم: إن كان مفتنا كما لو كان غير موجود نعطيه حكم الثوب المفقود كالتي تستر فخذها بالجورب فقط، وإن كان غير مفتن كالتي تستر ظاهر قدميها بالجورب فما أستطيع أن أقول في هذه الحالة إن الصلاة باطلة ما دام لا توجد فتنة، هذا من حيث صحة الصلاة من بطلانها، أما الإثم فهو موجود على كل حال، لأن من شرط الثوب الساتر للعورة أن لا يشف ولا يصف، والجورب يصف القدم أي يحجم. ش12/ 1
-علينا أن نأمر نساءنا بأن يطلن ذيولهن بقدر ما يحققن الأمر الشرعي بالرفق والرحمة. ش12/ 1
-في حديث أم سلمة (زدن ذراعا) هل من الكعبين أم من نصف الساق؟ الذراع مجموع الشبرين: شبر لستر العورة وشبر لدفع المحظور الذي قد ينتج بسبب ريح، الذراع من نصف الساق. ش13/ 1
-عدم جواز لبس الكعب العالي لأنه تشبه ويجعل المرأة تتغير في مشيتها ويكون سبب لإيذاءها ووقوعها. ش 1/ 1
-لبس البنطال مكروه تحريما، لكونه تشبه من جهة وكونه محجم للعورة من جهة أخرى، فمن نازع في التشبه فليجب عن تحجيم العورة. ش6/ 1
-حكم لباس أسفل الكعبين بالنسبة للرجل؟ في النار. ش13/ 1